حكم ما يقوم به أهل الفقيد من زيارات متتابعة إلى المقبرة
السؤال: عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشر يوماً يكررون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر، ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا؟الجواب: لا يجوز زيارة المرأة للمقابر، وإذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن زائرات القبور )، وهؤلاء خرجن لزيارة القبور وللنياحة أيضاً عند القبر؛ لأن الظاهر من حال هؤلاء أنهن لا يقتصرن على البكاء المجرد، بل إنه لابد أن يكون ثم نياحة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، وقال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )، وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز، وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل، وسدد خطاه، وأنساه مصيبته، وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخط وحزن استمرت المصيبة في قلبه، وازداد بذلك حسرة على حسرته، فليتق الله عز وجل وليرض به رباً، فإن لله حكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
حكم الذهاب بالنساء لزيارة المقابر أيام العيد
السؤال: نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم، ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا، ويقلن: نحن ندخل على الله ألا تحرمونا أحبابنا، علماً أنهن لا ينحن ولا يجزعن في ذلك، هل نذهب بهن معنا أم لا؟الجواب: الذهاب إلى المقابر أيام الأعياد من البدع، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة القبور، لذلك ينهى الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد، على اعتبار أن ذلك من السنن المقيدة بهذه الأيام، وإنما زيارة القبور مسنونة كل وقت، حتى في الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى البقيع ذات ليلة وسلم عليهم، أما النساء فلا يجوز تمكينهن من الخروج من بيوتهن إلى زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج ).وكونهن -أي: النساء المذكورات- يقلن للرجال: ندخلكم على الله ما تحرمونا أحبابنا، هذا لا يبرر لهم السماح لهن بالذهاب إلى المقبرة، فإن المستجير بالله عز وجل إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله تعالى لا يجيره؛ لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، ولو كان من استجار بالله أو استعاذ به من أمر واجب عليه أو من فعل محرم عليه، لو كان ذلك سائغاً لكان ذلك مخالفاً لتحريم الله سبحانه وتعالى لما حرم، أو لإيجابه لما أوجب، ولاقتضى أن يفعل الإنسان ما حرم الله عليه بهذه الوسيلة، وأن يترك ما أوجب الله عليه بهذه الوسيلة، فكل من استعاذ بالله أو استجار به ليمكن من فعل محرم فإنه لا يجار؛ لأن الله لا يجيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق