النهي عن اتخاذ القبور مساجد
والاتخاذ يتلخص الى ثلاث معاني
1_ الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها
2_ السجود إليها وجعلها قبلة بالصلاة والدعاء
3 _ بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها
وعلم أن هذه المعاني مستنبطه من الرويات والأخبار الواردة في ذالك واليك بعضها
1_عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فأن الله لعن اليهود حيث أتحذو قبور أنبيائهم مساجد ( من لا يحضره الفقيه 128 /1) (وسائل الشيعة 2/887)
2_عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :قلت الصلاة بين القبور ؟ قال : صلٌ في خلالها و لا تتخذ شيئا منها قبلة ولا مسجداً , فأن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبياهم مساجد )) علل الشرائع : 358
3 _ عن سماعة بن مهران أنه سئل أبا عبد الله عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها : أما زيارة القبور فلا بأس بها , ولا يبنى عندها مساجد (فروع الكافي 3/228) من لا يحضره الفقيه (821 ) وسائل الشيعة :2/887
4 _ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (( عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور وميدان الطريق وقرى النمل مواطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج ))فروع الكافي ( 3/390 ) من لا يحضره الفقيه (1/171)
قال الصدوق بعد هذا الخبر : (( وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجداً ولا باس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيء منها قبلة المستحب أن يكون بين الصلي وبين القبور عشرة اذرع من كل جانب )) من لا يحضره الفقيه 1/ 171)
5_عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال سألته عن حد الطين الذي يسد فيه ماهو قال أذا غرق الجبه ولم تثبت على الأرض وعن رجل يصلي بين القبور؟ قال لا يجوز ذالك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه وعشرة اذرع خلفه وعشرة اذرع عن يمينه وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء الله )) فرع الكافي :3/390, الاستبصار 1/397) وغيرها
النهي عن رفع القبر والبناء عليه والحث على هدمها
1_ قال الأمام الصادق عليه السلام ((كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت )) ( من لا يحضره الفقيه : 1 /135 وسائل الشيعة 2 /864 )
فرفع القبر أو البناء عليه وسيلة ألى التثقيل على الميت وهذا الثقل منهي عنه فإنه نوع من الإيذاء
2_ عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه)) فروع الكافي 3 /202 وسائل الشيعة 2/ 864 )
3 _ قال أمير المؤمنين علي عليه السلام ( من جدد قبرا أو مثل تمثالاً فقد خرج من الإسلام )) من لا يحضره الفقيه : 1/135 , وسائل الشيعة 2/ 868)
4_عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إلا ساويته و لا كلبا إلا قتلته)) وسائل الشيعة :2م869 و3 /26)) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال :قال أمير المؤمنين عليه السلام (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور )) وسائل الشيعة : 2/870)
عن علي عليه السلام قال سألت أب الحسن موسى على البناء على القبر , والجلوس عليه هل يصح قال (( لا يصح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه)) ( الاستبصار 1/217 , وسائل الشيعة 2/869)

5_ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على البر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يتكاء عليه )) (( الاستبصار :1/482 ,وسائل الشيعة 2/795 و869 ))وغيرها
6_ عن أبي عبد الله أمير المؤمنين عليه السلام انه سمعه يقول (( لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتى أذا خرجوا من الكوفة تركوها عن يمينهم ثم أخذوا الجبانة حتى اذا مروا إلى الغرى فدفنوه وسووا قبره فانصرفوا) ) ( أصول الكافي 1/ 458)
قال شيخ الطائفة الطوسي ( ولا يجوز الدفن في شيء من المساجد ) ) ( النهاية : ص 111))
وقال أيضاً ( ويكره تجصيص القبور والتضليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها , ولا باس بتطييبها أبتداءً ) ) ( النهاية : ص44 )
وقال عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي (( والمكروه تسعة عشر ثم قال بعده ـــــــ ******* وتجصيص القبر والتضليل عليه والمقام عنده وتجديده بعد الاندراس ) كتاب الوسيلة ألى نيل الفضيلة : ص 62 مطبعة الآداب ___ النجف )
6_ عن أبي عبد الله عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على القر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ( وسائل الشيعة # 454 /3 )
رفع القبر
من خلال الرويات
والأخبار الواردة في الكتب تبين مقدار رفع القبر وهو اربع أصابع أو شبراً أو بينهما ولا ينقص في ذالك ولا يزاد عليه ,اعلم أنه لو كان رفع القبر مطلقاً لما قيدت الأخبار الواردة رفع القبر بهذا القدر ولما أوصى الأئمة برفعه بهذا القدر
من الروايات على ذالك
1_ عن أبي جعفر عليه السلام : قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام (( يا علي ادفني في هذا المكان وارفع قبري من الأرض اربع أصابع ورش الماء عليه )) ( أصول الكافي : 1/ 450 _ 451 , وسائل الشيعة :2/856)
2 عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم رفع شبر من الأرض , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش القبور )) (( وسائل الشيعة 2/857 , علل الشرائع :307 )
3 عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من الأرض قدر شبر أو اربع أصابع ورش عليه الماء و قال : (( والسنة أن يرش الماء على القبر )) وسائل الشيعة : 2 /858 )
4 _ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : أذا مت فغسلني وكفني وارفع قبري اربع اصبع ورشه بالماء)) ( فروع الكافي : 3/ 200 ,, وسائل الشيعة 2/857) وغيرها
5 _ قال أبو عبد الله عليه السلام : (( إن أبي أمرني أن ارفع القبر عن الأرض أربع أصابع مفرجات , وذكر رش القبر بالماء الحسن ))
6 _ وعنه عليه السلام قال : (( امرني أبي أن اجعل أرتفاع قبره اربع أصابع مفرجات , وذكر أن الرش بالماء حسن وقال توضأ إذا أدخلت قبر الميت )) وسائل الشيعة2 /857
7 _عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال : (( تسلم من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات : تربع ( ترفع) قبره)) (( فروع الكافي 3/ 195 , وسائل الشيعة 2/ 848)
8_ عن أبي عبد الله عليه السلام : ( يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة,ويرفع قبره من الأرض إلا قدر أربع أصابع مضمومه وينضح عليه الماء ويخلى عنه )) ( فروع الكافي 3/ 199 , وسائل الشيعة :2 /856 )
قال محمد ألآخوندي المعلق على الكافي تعليقا على قوله (( يخلى عنه /ا نصه (( أي لا يعمل عليه شيء اخر من جص او آجر او بناء أو لا يتوقف عنده بل ينصرف هنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيداً لما ورد من الأخبار في كل منها )) هامش رقم 3 على فروع الكافي
9 وفي خبر طويل فيه ذكر وفاة مسى بن جعفر عليه السلام جاء فيه فإذا حملت ألى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ولا ترفعو قربي فوق اربع أصابع مفروجات ) عيون أخبار الرضا 1 /84 وسائل الشيعة 2/858 )